تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
202
تبيان الصلاة
أبواب - من الباب 4 إلى 10 من أبواب مكان المصلي - في الوسائل ذكر فيها روايات راجعة إلى هذه المسألة ، ولكن بعضها غير مربوط بمسئلتنا ، فنذكر الروايات ونتعرض لمقدار دلالتها فنقول : [ في ذكر الروايات الواردة في محاذاة المرأة مع الرجل ] الرواية الأولى : ما رواها إدريس بن عبد اللّه القمي ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا ، فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك ، وإن كانت تصلّي فلا ) . « 1 » اعلم أنّ لإدريس بن عبد اللّه القمي رواية واحدة في الباب مضطربة المتن من حيث اختلاف النسخ في فقرة منها ، وهي بعد قوله ( بحيال امرأة ) فعلى نقل الكافي ( قائمة على فراشها جنبه ) وعلى نقل التهذيب ( قائمة على فراشها جنبا ) وذكر أنّه في بعض نسخ التهذيب ( قائمة على جنب فراشها ) كما في حاشية فقيه ، وخصوصا من جهة عدم مناسبة ( قال : إن كانت قاعدة فلا تضرك ) مع فرض كون السؤال عن الرجل يصلّي بحيال امرأة قائمة ، أو نائمة على ما نقل من نقل نائمة ، بل قائمة في بعض النسخ ، لأنّه مع فرض كون امرأة قائمة على نقل أو نائمة على نقل ، لا يناسب أن يقول في مقام الجواب ( إن كانت قاعدة فلا تضرك ) لأنّ الجواب لا يناسب السؤال ، فالرواية مضطربة من حيث المتن . الرواية الثانية : ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره ، فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي ) . « 2 »
--> ( 1 ) - الرواية 1 من الباب 4 من أبواب مكان المصلّى من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 4 من أبواب مكان المصلّى من الوسائل .